تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( مسألة 615 ) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري ( 1 ) إن أمكن ولو أقر له ضمن . ( مسألة 616 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها إلى المودع ضمن ، ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن . ( مسألة 617 ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط إنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه . ( مسألة 618 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما . ( مسألة 619 ) : إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف . ( مسألة 620 ) : لا يصح إيداع الصبي ( 2 ) والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون . ( مسألة 621 ) : إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض ، ولا سيما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال والأظهر الضمان .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) إلا إذا كان مميزا وحافظا للوديعة ولم يكن الايداع مستلزما للتصرف في ماله .