( مسألة 615 ) : يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري ( 1 ) إن أمكن ولو
أقر له ضمن .
( مسألة 616 ) : يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا
إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها ، فإن ردها
إلى المودع ضمن ، ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد
ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن .
( مسألة 617 ) : إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط إنه تحرم عليه الخيانة
ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .
( مسألة 618 ) : إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول
قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما .
( مسألة 619 ) : إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه ،
وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .
( مسألة 620 ) : لا يصح إيداع الصبي ( 2 ) والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن
الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .
( مسألة 621 ) : إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف ، ولا يضمن بمجرد
القبض ، ولا سيما إذا كان بإذن الولي ، وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال والأظهر
الضمان .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) إلا إذا كان مميزا وحافظا للوديعة ولم يكن الايداع مستلزما للتصرف في
ماله .