تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

كتاب العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا . ( مسألة 622 ) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه . ( مسألة 623 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح . ( مسألة 624 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره . ( مسألة 625 ) : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا . ( مسألة 626 ) : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الرهن . ( مسألة 627 ) : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل . وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال ، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه .
منهاج الصالحين — صفحة 157 | الشيخ وحيد الخراساني