كتاب العارية
وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .
( مسألة 622 ) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ،
وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه .
( مسألة 623 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ، ولا يجوز له التعدي عن ذلك
فإن تعدى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين
من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم
الضمان فيهما صح .
( مسألة 624 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا
استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره .
( مسألة 625 ) : إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا .
( مسألة 626 ) : تصح الإعارة للرهن ، وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل
له المطالبة قبلها أيضا ولا يبطل الرهن .
( مسألة 627 ) : إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن
عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل .
وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال ، والظاهر عدم الضمان إلا مع
اشتراطه .