( مسألة 606 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ
أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة الآخر .
( مسألة 607 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة
قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل
مال الغير .
( مسألة 608 ) : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح
جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .
* * *
منهاج الصالحين — صفحة 154
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٥٤