تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل . ( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك . ( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل . ( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ، فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه . ( مسألة 603 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ، وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة . ( مسألة 604 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده . ( مسألة 605 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ( 1 ) ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
هامش
( 1 ) لابد من المصالحة مع الورثة أو التعيين بالقرعة .