للعامل ، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا
لم تكن للمالك بينة عليها ، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع
ضمان العامل .
( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل
والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك .
( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول
العامل .
( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول المالك ،
فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالأصل عدمه .
( مسألة 603 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ، وكذا
الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه
مأذونا في المعاملات النسيئة .
( مسألة 604 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون
الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده ، بل الأظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد
الفسخ التلف بعده .
( مسألة 605 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه
فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله
منها ( 1 ) ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
هامش
( 1 ) لابد من المصالحة مع الورثة أو التعيين بالقرعة .