لهما ويجوز تعددهما معا .
( مسألة 510 ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح
ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة ، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة .
( مسألة 511 ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور
الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .
( مسألة 512 ) : الظاهر أن عقد المغارسة باطل ( 1 ) وهي أن يدفع شخص
أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو
بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ، فإن
كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله ( 2 ) وإن كان هو
العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ، ولكن ليس له إجبار مالك
الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها ، كما
أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، وليس على المالك نقص الأشجار
بالقلع ، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة .
( مسألة 513 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك يكون
تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه أقدم على العمل في
هذه الصورة مجانا ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك
هامش
( 1 ) بعنوانها ، وأما بعنوان عقد آخر جائز - كالجعالة - أو لازم - كالصلح -
فلا مانع .
( 2 ) لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرر وكذلك في أجرة
الأرض للمالك .