تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
لهما ويجوز تعددهما معا . ( مسألة 510 ) : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة ، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة . ( مسألة 511 ) : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد . ( مسألة 512 ) : الظاهر أن عقد المغارسة باطل ( 1 ) وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه ، فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله ( 2 ) وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه ، ولكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها ولو بأجرة ، بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها ، كما أن عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك ، وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع ، نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت القيمة . ( مسألة 513 ) : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث إنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك
هامش
( 1 ) بعنوانها ، وأما بعنوان عقد آخر جائز - كالجعالة - أو لازم - كالصلح - فلا مانع . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد على السهم المقرر وكذلك في أجرة الأرض للمالك .