تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل إشكال . ( 1 ) ( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما فالظاهر ( 2 ) عدم وقوع المساقاة ، وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحة فمحل إشكال ، والاحتياط لا يترك ، ولا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال . ( مسألة 507 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى . ( مسألة 508 ) : يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا ( 3 ) وصورة تلفها بعد الظهور . ( مسألة 509 ) : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر
هامش
( 1 ) بل منع . ( 2 ) الظهور محل تأمل ، والاحتياط لا يترك ، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو الصلح مثلا فلا إشكال فيها ، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلة . ( 3 ) الظاهر بطلان العقد والشرط في هذه الصورة .