( الثامن ) : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان محتاجا
إلى السقي ونحوه ، وأما إذا لم يحتج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ محل
إشكال . ( 1 )
( التاسع ) : أن تكون المعاملة على أصل ثابت وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ
والباذنجان ونحوهما فالظاهر ( 2 ) عدم وقوع المساقاة ، وأما كونها معاملة مستقلة
محكومة بالصحة فمحل إشكال ، والاحتياط لا يترك ، ولا تصح المساقاة على
الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ونحوهما ، بل صحتها على الشجر الذي
ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال .
( مسألة 507 ) : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو
بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى .
( مسألة 508 ) : يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا
على الحصة من الثمرة ، وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال أظهرها
الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك وأن يكون للعامل ، ولا بين صورة
عدم ظهور الثمرة أصلا ( 3 ) وصورة تلفها بعد الظهور .
( مسألة 509 ) : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملا
واحدا ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا والنصف الآخر
هامش
( 1 ) بل منع .
( 2 ) الظهور محل تأمل ، والاحتياط لا يترك ، لكنه إذا أوقعها بعنوان الجعالة أو
الصلح مثلا فلا إشكال فيها ، كما لا تبعد صحتها معاملة مستقلة .
( 3 ) الظاهر بطلان العقد والشرط في هذه الصورة .