تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
عقلائية دينية أو دنيوية . ( مسألة 469 ) : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء ، وتجوز عن الأموات . ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا ، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا . ( 1 ) ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه . ( مسألة 470 ) : إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره ، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه ، وإن لم يعرض عنها فهي له . ( مسألة 471 ) : إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن ، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك . ( مسألة 472 ) : إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه ، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل ، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما . ( 2 )
هامش
( 1 ) بل الأظهر الجواز . ( 2 ) بل للمستأجر .