إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلا عن
إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 453 ) : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كما تجوز إجارة
حصة منها على نحو الكلي في المعين .
( مسألة 454 ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب
آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو
ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
( مسألة 455 ) : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب
ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
( مسألة 456 ) : يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء
ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك
المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر ، وإن
كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على
فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا ، وإن
لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن
قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ، والإمضاء
والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه .
( مسألة 457 ) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع
اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي
استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من معرفة
المرضعة كذلك ، كما لابد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف
منهاج الصالحين — صفحة 115
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١١٥