تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها ، فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه . ( مسألة 453 ) : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة ، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين . ( مسألة 454 ) : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد . ( مسألة 455 ) : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه . ( مسألة 456 ) : يجوز استيجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا ، وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه . ( مسألة 457 ) : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة ، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لابد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف