المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين
فإنها لا يجب بذلها على المستأجر ( 1 ) إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة
على ذلك .
( مسألة 464 ) : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون
مقدورا له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر
إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة .
( مسألة 465 ) : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة
ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .
( مسألة 466 ) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد
انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها
لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة ،
كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق
بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر . ( 2 )
( مسألة 467 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك ،
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى .
( مسألة 468 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام )
وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة
هامش
( 1 ) بل عليه إلا مع الشرط أو القرينة الخاصة أو العامة - كعادة ينصرف إليها
الإطلاق - على الخلاف .
( 2 ) فيه اشكال بل منع إلا أن يكون الابقاء مع الأجرة موجبا لتضرر المالك .