تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المداد والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر ( 1 ) إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك . ( مسألة 464 ) : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به ، والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة . ( مسألة 465 ) : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة . ( مسألة 466 ) : إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة ، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر . ( 2 ) ( مسألة 467 ) : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك ، نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى . ( مسألة 468 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة
هامش
( 1 ) بل عليه إلا مع الشرط أو القرينة الخاصة أو العامة - كعادة ينصرف إليها الإطلاق - على الخلاف . ( 2 ) فيه اشكال بل منع إلا أن يكون الابقاء مع الأجرة موجبا لتضرر المالك .