تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 433 ) : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة . ( مسألة 434 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا . ( مسألة 435 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة ، لا على زيد ولا على عمرو . ( مسألة 436 ) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد . ( مسألة 437 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا . ( مسألة 438 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى . ( مسألة 439 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط . ( مسألة 440 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في