( مسألة 433 ) : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس
لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت
فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة
على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة
فاستعمله في الخياطة .
( مسألة 434 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر
عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا .
( مسألة 435 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو
لم يستحق أجرة ، لا على زيد ولا على عمرو .
( مسألة 436 ) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب
غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه
فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
( مسألة 437 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا
مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض
أنه كان حلالا .
( مسألة 438 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها
باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع
المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
( مسألة 439 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا
جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
( مسألة 440 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في
منهاج الصالحين — صفحة 108
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٠٨