تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
فيها ، كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط . ( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط . ( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر . ( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة . ( مسألة 423 ) : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . ( مسألة 424 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان . ( 1 ) ( مسألة 425 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته ، والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا ، هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه ، أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال وإن كان الأظهر العدم ، ( 2 ) وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان . ( مسألة 426 ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج .
هامش
( 1 ) ومع اختلاف زمان الضمان عن زمان التلف فالأحوط وجوبا أداء أعلى القيم . ( 2 ) في الختان والحجام يشكل عدم الضمان مع عدم أخذ البراءة .