تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل : بطلت الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الأظهر صحة الإجارة ( 1 ) وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل . ( مسألة 444 ) : إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سرقفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به ، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث . ( مسألة 445 ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه . ( مسألة 446 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت ( 2 ) والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها
هامش
( 1 ) بل الأظهر البطلان . ( 2 ) على الأحوط وجوبا في البيت .