بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها قيل : بطلت الإجارة ، فإذا استوفى
المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الأظهر صحة
الإجارة ( 1 ) وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل .
( مسألة 444 ) : إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه
إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من
ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سرقفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا
رضي المالك به ، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا
إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد
أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث .
( مسألة 445 ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر
لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه
ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ
( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب
إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .
( مسألة 446 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر
العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها
حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضا مع عدم
الشرطين المذكورين عدا البيت ( 2 ) والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها
هامش
( 1 ) بل الأظهر البطلان .
( 2 ) على الأحوط وجوبا في البيت .