( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق
على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة ( 1 ) دون غيره ، وعليه فيجوز
للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ، واتفق
انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي ان
يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح
عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه
واقعا .
( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية ( 2 ) على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف
ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من
شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا
على الوصف المذكور .
( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، ( 3 ) وعليه فلو اشترى
شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم
حق الفسخ له .
( العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه
هامش
( 1 ) وبعض آخر .
( 2 ) على مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه .
( 3 ) وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه .