تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها . ( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة ( 1 ) دون غيره ، وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج المرأة الحنفية المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام . ( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ، واتفق انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه ، فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا . ( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية ( 2 ) على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور . ( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، ( 3 ) وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له . ( العاشر ) : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه
هامش
( 1 ) وبعض آخر . ( 2 ) على مذهب أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه . ( 3 ) وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله ابن قدامه .