وعليه فلو عقد رجل من العامة ( 1 ) على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ، وعندئذ يجوز
للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .
( الثاني ) : الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل
عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت
الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ، وعليه فلو جمع سني بين
العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل ، فيجوز للشيعي أن يعقد
على كل منهما بقاعدة الالزام .
( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة ( 2 ) بعد الدخول بهما على
مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون بترتيب
أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو
الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا
كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان تزوجت من شخص آخر .
وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان يتزوج بأختها أو نحو ذلك ،
ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها .
( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على
مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق على الجميع على
مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للشيعي ان
يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها .
هامش
( 1 ) التابع للمشهور منهم .
( 2 ) على تفصيل في الصغيرة عند بعضهم .