( مسألة 34 ) : المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور ، قد يكون بدل
إيجارها السنوي مائة دينار مثلا ، إلا أن المالك - لغرض ما - يؤجرها برضى منه
ورغبة بأقل من ذلك ، ولكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا ،
ويشترط على نفسه في ضمن العقد ان يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له
المستأجر سنويا بدون زيادة ونقيصة ، وإذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث
أن يعامله نفس معاملة المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن
حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته
حسب الشرط المقرر .
( مسألة 35 ) : المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد الايجار
ما يأتي :
( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل .
( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في
السنة الأولى .
فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط
حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل ،
والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور
وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث .
فروع قاعدة الالزام
( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ( 1 ) ولا يعتبر عند الإمامية
هامش
( 1 ) إلا معدودا منهم .