( مسألة 26 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 - الايجاب من المؤمن له .
2 - القبول من المؤمن .
3 - المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
4 - قسط التأمين : الشهري والسنوي .
( مسألة 27 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر ،
كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط
التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
( مسألة 28 ) : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوضة ( 1 )
فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ، ويشترط عليه
ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم
بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط ، وعلى هذا
فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا .
( مسألة 29 ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له وله
- عندئذ - فسخ العقد واسترجع قسط التأمين .
( مسألة 30 ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا يجب
على المؤمن بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده
من أقساط التأمين .
( مسألة 31 ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق
عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .
هامش
( 1 ) كما يجوز تنزيله على الصلح أو أن يكون عقدا مستقلا .