تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( مسألة 22 ) : لا فرق في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدول الاسلامية وغيرها ، ( 1 ) نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله . ( 2 ) وأما أموال بنوك الدولة غير الاسلامية فلا تترب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك ، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله كما عرفت .

الحوالات المصرفية

للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لامره ، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لامر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيد لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين : ( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه . ( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر
هامش
( 1 ) يجوز للمسلم أخذ الربا من بنوك الدول غير الإسلامية حربية كانت أو بحكمها . ( 2 ) تقدم انه لا يترتب عليها احكام مجهول المالك ، وان كان الأحوط استحبابا الاستيذان في التصرف فيها .
منهاج الصالحين — صفحة 475 | الشيخ وحيد الخراساني