تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الحسين ( عليه السلام ) : بما سار علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فقال : " إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال : يا أمير المؤمنين : بم تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أهل مكة " ( 1 ) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو ، وإلا فالامر كما ذكرناه ، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام ( عليه السلام ) نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة . ( مسألة 60 ) : لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي ، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما . وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة ؟ فيه قولان : عن جماعة القول الأول ، وعن جماعة أخرى القول الثاني ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، وهذا القول هو الصحيح ، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات ، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لولا أن عليا ( عليه السلام ) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما " ثم قال : " والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس " . ( 2 ) ( مسألة 61 ) : يجوز قتل ساب النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) لكل من سمع ذلك ، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج .

أحكام أهل الذمة

( مسألة 62 ) : تؤخذ الجزية من أهل الكتاب وبذلك يرتفع عنهم القتال والاستعباد ، ويقرون على دينهم ، ويسمح لهم بالسكنى في دار الاسلام آمنين على
هامش
1 - التهذيب ج 6 ص 154 ، الحديث 272 . 2 - الوسائل ج 11 باب 25 ، من جهاد العدو ، الحديث 8 .