يساوي المؤن التي صرفها ، وإنما عليه خمس الزائد لا غير ، وكذلك حال أهل
المواشي ، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته ، أو مات بعضها أو سرق فإنه يجبر جميع ذلك
بالنتاج الحاصل له قبل ذلك ، ففي آخر السنة يجبر النقص الوارد على الأمهات بقيمة
السخال المتولدة ، فإنه يضم السخال إلى أرباحه في تلك السنة ، من الصوف والسمن
واللبن وغير ذلك ، فيجبر النقص ، ويخمس ما زاد على الجبر ، فإذا لم يحصل الجبر إلا
بقيمة جميع السخال - مع أرباحه الأخرى - لم يكن عليه خمس في تلك السنة .
( مسألة 1234 ) : إذا كان له نوعان من التكسب كالتجارة والزراعة فربح في
أحدهما وخسر في الاخر ، ففي جبر الخسارة بالربح إشكال ، والأحوط ( 1 ) عدم
الجبر .
( مسألة 1235 ) : إذا تلف بعض أمواله مما ليس من مال التكسب ، ولا من مؤنته
ففي الجبر - حينئذ - إشكال ، والأظهر عدم الجبر .
( مسألة 1236 ) : إذا انهدمت دار سكناه ، أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته
كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ، ففي الجبر من الربح
إشكال ، والأظهر عدم الجبر ، نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن
أثناء سنة الربح ، ويكون ذلك من التصرف في المؤنة المستثناة من الخمس .
( مسألة 1237 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما ، فاستقاله
البايع فأقاله ، لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع
شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .
( مسألة 1238 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف الخمس ورجع عليه
هامش
( 1 ) بل الأقوى هو الجبر .