تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب اخراج خمسه . ( مسألة 1228 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ، وهكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان . ( 1 ) ( مسألة 1229 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يسوي ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لا بد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة . ( مسألة 1230 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع . ( مسألة 1231 ) : أداء الدين من المؤنة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما
هامش
( 1 ) إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى ، والا فعلى الأحوط .