إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب اخراج خمسه .
( مسألة 1228 ) : إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة
لبناء دار ، وفي الثانية خشبا وحديدا ، وفي الثالثة آجرا مثلا ، وهكذا لا يكون ما
اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة ، لأنه مؤنة للسنين الآتية التي يحصل فيها
السكنى فعليه خمس تلك الأعيان . ( 1 )
( مسألة 1229 ) : إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة
الإجارة من أرباحها ، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين ،
وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع ، ووجب فيه
الخمس بعد المؤنة ، وبعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة
كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة ، مثلا : إذا كان له بستان يسوي
ألف دينار ، فباع ثمرته عشرين سنين بأربعمائة دينار ، وصرف منها في مؤنته مائة
دينار فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثمائة دينار لم يجب الخمس في تمامه ، بل لا بد من
استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على البستان ، من جهة كونه مسلوب المنفعة
تسع سنين ، فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس
إلا في مائة دينار فقط ، وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره - مثلا - سنين متعددة .
( مسألة 1230 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ، ثم بعد تمام الحول حسب
موجوداته ليخرج خمسها ، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع
من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع .
( مسألة 1231 ) : أداء الدين من المؤنة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما
هامش
( 1 ) إذا كان متمكنا من التحصيل في سنة السكنى ، والا فعلى الأحوط .