تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
غزال صلَّى الظهر وإذا كان ضعف ذلك صلَّى العصر ونحوه غيره . وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعا صلَّى الظهر وإذا كان ذراعين صلَّى العصر ، قلت : إنّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل فقال : كان جدار مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يومئذ قامة . وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السّلام : إنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول الشمس . ومضمر ابن أبي نصر : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر . وخبر عمر بن سعيد بن هلال عن الصادق عليه السّلام : قال : قل لزرارة إذا كان ظلَّك مثلك فصلّ الظهر وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر . وخبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام أيضا عن وقت الظهر ، أهو إذا زالت الشمس فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلَّا في السفر ويوم الجمعة فانّ وقتها إذا زالت الشمس فقال : بعد الزّوال . وخبر ابن شعيب عن الصادق عليه السّلام : سألته عن صلاة الظهر فقال : إذا كان الفيء ذراعا قلت : ذراعا من أيّ شيء قال : ذراعا من فيئك ، قلت : فالعصر قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا شبر قال : أوليس الشبر بكثير . وخبر زرارة عن الصادق عليه السّلام أيضا : وقت الظهر على ذراع . وخبر ذريح المحاربي : سأل أبا عبد اللَّه أناس وأنا حاضر ، إلى أن قال : فقال بعض القوم : إنّا نصلَّي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : النصف من ذلك أحبّ إليّ . وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة .