خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ،
والأعرابي ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) .
وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة :
الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود ( 3 ) .
وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ،
والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 4 ) . ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) .
منهاج
ويشترط في وجوب الجمعة العدد ، ولعله اتفاق أهل العلم ، كما نقلوا عنهم ،
واختلفوا في التحديد ، وللأصحاب قولان :
أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد ( 6 ) والسيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 )
وابن إدريس ( 9 ) والفاضلين ( 10 ) - : اعتبار الخمسة في ذلك أي ، إذا اجتمع خمسة
كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الكافي ، والذي عثرنا عليه باسقاط السند موجود في الفقيه ، راجع من
لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1105 .
( 6 ) المقنعة : ص 164 .
( 7 ) رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الأولى ) : ص 222 .
( 8 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 207 .
( 9 ) السرائر : ج 1 ص 290 .
( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 282 ، ومختلف الشيعة : ج 2 ص 208 .