وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت
الصلاة فليصل أربعا ( 1 ) .
ورواها الشيخ أيضا في الصحيح ( 2 ) ، والصدوق أيضا في الصحيح ( 3 ) ، وفي
الفقيه في أوله " وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق " ( 4 ) .
وما رواه الكليني ( 5 ) والشيخ ( 6 ) عن بشير النبال - وهو غير موثق في كتب
الرجال ، بل ولا ممدوح مدحا واضحا - قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى
أتينا الشجرة فقال لي : أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على
أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت
الصلاة قبل أن نخرج .
وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل : إذا زالت الشمس وهو في منزله
ثم يخرج في سفر ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه
خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى . وسئل : فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟
قال : يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله
بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه
خرج في السفر قبل أن يحضر العصر ( 7 ) .
وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت
الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر
العصر ( 8 ) .
وهذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضا ، لاحتمال إرادة الإتمام
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 222 ح 557 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1288 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 3 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 563 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 62 ب 23 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 537 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .