تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١
وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، فإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ( 1 ) . ورواها الشيخ أيضا في الصحيح ( 2 ) ، والصدوق أيضا في الصحيح ( 3 ) ، وفي الفقيه في أوله " وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق " ( 4 ) . وما رواه الكليني ( 5 ) والشيخ ( 6 ) عن بشير النبال - وهو غير موثق في كتب الرجال ، بل ولا ممدوح مدحا واضحا - قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة فقال لي : أبو عبد الله ( عليه السلام ) يا نبال قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل : إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى . وسئل : فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر ( 7 ) . وما رواه الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ( 8 ) . وهذه الرواية مع أنها ضعيفة غير ظاهر الدلالة أيضا ، لاحتمال إرادة الإتمام
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 222 ح 557 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1288 . ( 5 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 3 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 563 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 62 ب 23 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 537 ب 21 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .
مناهج الأحكام — صفحة 781 | الميرزا القمي