تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 780

مساهمون:

ص٧٨٠
في الفقيه ( 1 ) وذهب ابن أبي عقيل ( 2 ) والصدوق في المقنع ( 3 ) والعلامة ( 4 ) إلى وجوب التمام ونسب القول بذلك في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين ( 5 ) . لنا الآية ، والعمومات ، والإطلاقات الكثيرة الدالة على وجوب القصر على المسافر ، وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح في كتابي الأخبار عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج ، فقال فصل فقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) . ورواها الصدوق ( 7 ) أيضا ، وقال المحقق : هذه الرواية أشهر وأظهر ( 8 ) . وما رواه الكليني والشيخ بطرق عديدة صحيحة ، والصدوق عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قال : قلت : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ، قال : إذا خرجت فصل ركعتين ( 9 ) . واستدل القائلون بالإتمام بالاستصحاب ، وبحصول يقين البراءة بالتمام لكونه أزيد من المقصورة ، وبوجوه ضعيفة بينة الوهن . استدل بهما في المختلف ( 10 ) ، وبما رواه الكليني في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 444 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 117 . ( 3 ) المقنع : ص 37 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 352 . ( 5 ) روض الجنان : ص 398 س 30 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 163 ح 353 ، الاستبصار : ج 1 ص 240 ح 856 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 443 ح 1287 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 480 . ( 9 ) الكافي : ج 3 ص 434 ح 1 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 435 ح 1266 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 224 ح 566 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 122 .
مناهج الأحكام — صفحة 780 | الميرزا القمي