أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم ( 1 ) .
وفي الموثق عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال :
في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ( 2 ) . . . الحديث .
وفي الصحيح عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل
الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا ( 3 ) .
وفي الصحيح ( 4 ) والحسن ( 5 ) وكذا الكليني ( 6 ) في الحسن لإبراهيم عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ .
ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي أيوب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال : بريد ( 7 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التقصير ، فقال : في أربعة
فراسخ ( 8 ) .
وفي الموثق عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟
فقال : في بريد ( 9 ) .
وروى الشيخ بطرق معتبرة والكليني والصدوق أيضا في الصحيح عن معاوية
بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 492 ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 494 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 497 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 494 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
( 6 ) الكافي : ج 3 ص 432 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 495 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 5 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 208 ح 500 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 495 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .