وحسنة هشام بن الحكم - لإبراهيم بن هاشم - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان ( 1 ) .
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة :
الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور
في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع
السبيل ( 2 ) . ولهذه الرواية طرق مختلفة معتبرة . وكذلك بعض الأخبار المتقدمة .
ومرسلة سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الأعراب لا يقصرون ، وذلك أن منازلهم معهم ( 3 ) .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن
الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم ( 4 ) .
وما رواه الكليني في الصحيح والصدوق عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال ( 5 ) .
ويؤدي مؤداه ما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عنه ( 6 ) . إلى غير ذلك .
والحق أن وجوب التمام عليهم تابع للأسامي المذكورة في الأخبار ، ولصدق
كون السفر عملهم أو بيتهم معهم .
فلا عبرة بما حددوه بالسفر ثلاث مرات بشرط عدم إقامة العشرة في خلالها
كما ذكره الشهيد ( 7 ) . ولا ذلك مع استثناء من كان السفر عمله : كالمكاري والملاح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 515 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 516 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 516 ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ص 438 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 215 ح 36 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ص 437 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 439 ح 1276 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 214 ح 34 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 258 س 13 .