موسى بن حمزة وعبد الله بن سنان ، وإما الاستيطان كما تضمنه هذه الصحيحة ،
وصحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له
في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه ( 1 ) .
وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ
المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس
لك أن تتم فيه ( 2 ) .
ورواية علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن لي ضياعا
ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك
لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 3 ) .
وصحيحته الأخرى - رواها الصدوق - قال : قال أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : كل
منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 4 ) .
وصحيحته الأخرى رواها سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا
الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال : إن كان
مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 5 ) .
وتفصيل المقام هو أن الذي لا ينبغي أن يتأمل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل
بالبلد الذي يسكن فيه ، ومقصده عدم النقل منه أبدا ، مع كونه صاحب منزل أو دار
فيها وإن كان يمر عليها . وأما إذا لم يكن له دار ومنزل فهو أيضا كذلك ، كما صرح
به العلامة ( 6 ) ومن تأخر عنه ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الحاضر
عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 8 وليس فيه " الحلبي " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 10 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 451 ح 1309 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 .
( 6 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 143 .