تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 714

مساهمون:

ص٧١٤
موسى بن حمزة وعبد الله بن سنان ، وإما الاستيطان كما تضمنه هذه الصحيحة ، وصحيحة حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه ( 1 ) . وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه ( 2 ) . ورواية علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 3 ) . وصحيحته الأخرى - رواها الصدوق - قال : قال أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 4 ) . وصحيحته الأخرى رواها سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر ( 5 ) . وتفصيل المقام هو أن الذي لا ينبغي أن يتأمل فيه هو وجوب الإتمام إذا نزل بالبلد الذي يسكن فيه ، ومقصده عدم النقل منه أبدا ، مع كونه صاحب منزل أو دار فيها وإن كان يمر عليها . وأما إذا لم يكن له دار ومنزل فهو أيضا كذلك ، كما صرح به العلامة ( 6 ) ومن تأخر عنه ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الحاضر عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 8 وليس فيه " الحلبي " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 10 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 451 ح 1309 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 143 .