تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس في بعض أسفاره وقال : من يكلأنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول الله أخذ نفسي ما أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قوموا فنحوا عن مكانكم الذي أخذتكم فيه الغفلة وقال : يا بلال أذن ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ، ثم قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله عز وجل يقول : * ( أقم الصلاة لذكري ) * قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا ، وأن ذلك كان قضاء من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . وفي هذا الخبر فوائد جمة مهمة لا يخفى على من تأمل فيها . ويدل عليها أيضا الرواية المنقولة عن ابن طاووس ( 2 ) المتقدمة . قيل : ويؤيده موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ وتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت ( 3 ) . فتأمل ولعل في قوله ( عليه السلام ) في خاتمة رواية زرارة الطويلة المتقدمة تأييد ما لذلك . أقول : والذي يترجح في نظري هو القول الثاني . والجواب : فأما عن حديث الأولوية فمع تسليمها أنها لا ينافي المطلوب غايته آكدية الكراهة لما اخترنا سابقا من جواز تقديم الحاضرة ، ولعل نظره ( رحمه الله )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 134 س 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ب 61 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .
مناهج الأحكام — صفحة 678 | الميرزا القمي