تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض ، وذهب الصدوق ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) والشهيدان ( 3 ) وجماعة من المتأخرين إلى الجواز ، واستدل العلامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأن الفائتة أولى من الحاضرة فمن النافلة أولى ( 4 ) . ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال في آخرها : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ( 5 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة ( 6 ) . وربما يستدل عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوع وقت الفريضة بصوم التطوع حين دخول شهر رمضان ( 7 ) . وقياس الغير الموقت بالموقت المضيق قياس ولا نقول به ، والقطع بالعلة أو دلالتها على ما نحن فيه بعنوان التنبيه محل تأمل ، وعلى فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها . ويدل على المذهب الثاني الإطلاقات والعمومات أداء وقضاء ، ولا يحصى كثرة ، وسيجئ بعضها .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 . ( 2 ) كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية : ج 1 ص 763 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 7 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 160 ب 46 من أبواب المواقيت ح 3 .