تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) ورواية ابن أبي يعفور ( 2 ) المتقدمتان في تقديم الفوائت . ومنها : رواية محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يكون علي الصلاة النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 3 ) . ومنها : رواية حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 4 ) . وسيجئ شطر منها . وعمومات ما دل على القضاء متى ما ذكر ، وخصوصات كموثقة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال يصلي ركعتين ، ثم يصلي الغداة ( 5 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة ( 6 ) . وصحيحة الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين - ثم وصف ما قاله ذو الشمالين - وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال : قد أصاب ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) . وما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 ح 1031 .