ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء ( 1 ) ورواية ابن أبي يعفور ( 2 ) المتقدمتان
في تقديم الفوائت .
ومنها : رواية محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
يكون علي الصلاة النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب : في أي ساعة شئت من ليل
أو نهار ( 3 ) .
ومنها : رواية حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ،
قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 4 ) . وسيجئ شطر منها .
وعمومات ما دل على القضاء متى ما ذكر ، وخصوصات كموثقة أبي بصير عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال يصلي
ركعتين ، ثم يصلي الغداة ( 5 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة ( 6 ) .
وصحيحة الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر حتى
طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ،
وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين - ثم وصف ما قاله ذو الشمالين - وإنما فعل
ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها
يقال : قد أصاب ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .
وما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 ح 1031 .