تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ( 1 ) ، وسند هذا الخبر متعدد مع الاعتبار . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في جملتها : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ( 2 ) . وهذه الأخبار وما يساوقها ظاهرة في اليومية مع ملاحظة ما قبلها وما بعدها ، ولكن العمومات كثيرة جدا : كصحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 3 ) . وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ( 4 ) . . . الحديث . وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس ، قال : فليصل حين ذكره ( 5 ) . وما رواه زرارة - بسند في طريقها الطاطري - عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها ، قال : يصليها إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ( 6 ) . إلى غير ذلك . ويجب القضاء على من فاته من جهة مسكر أو مرقد ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب ( 7 ) ، ويدل عليه العمومات .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 205 ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 199 ب 57 من أبواب المواقيت ذيل ح 1 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : ص 135 س 12 .