المحقق ( 1 ) والشهيد في الذكرى ( 2 ) وقال العلامة في المنتهى : إنه قول العامة
إلا مكحول ( 3 ) .
وقد يستدل عليه بروايتي حفص بن البختري ( 4 ) ومحمد بن سهل ( 5 )
المتقدمين .
وهو كما ترى ، مع أنه يعارضه مرسلة يونس المتقدمة قال : وليس على من
خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ( 6 ) ، فتأمل : مع أن رواية محمد بن سهل أيضا
معارضة بأخبار كثيرة : " إن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه " .
منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام
صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شئ يضمن ،
إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ( 7 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق ( 8 ) بسنده عن أبي بصير ، والشيخ ( 9 ) بسند ليس فيه
إلا محمد ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال :
ليس بضامن .
وفي رواية أخرى : إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين
خلفه ، إنما يضمن القراءة ( 10 ) . وفي معناها رواية جميل ( 11 ) أيضا .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 394 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 223 س 19 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 412 س 27 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 6 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1207 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 279 ح 139 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .