تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
المحقق ( 1 ) والشهيد في الذكرى ( 2 ) وقال العلامة في المنتهى : إنه قول العامة إلا مكحول ( 3 ) . وقد يستدل عليه بروايتي حفص بن البختري ( 4 ) ومحمد بن سهل ( 5 ) المتقدمين . وهو كما ترى ، مع أنه يعارضه مرسلة يونس المتقدمة قال : وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ( 6 ) ، فتأمل : مع أن رواية محمد بن سهل أيضا معارضة بأخبار كثيرة : " إن الإمام لا يضمن صلاة من خلفه " . منها : صحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شئ يضمن ، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر ( 7 ) . ومنها : ما رواه الصدوق ( 8 ) بسنده عن أبي بصير ، والشيخ ( 9 ) بسند ليس فيه إلا محمد ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال : ليس بضامن . وفي رواية أخرى : إن الإمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة ( 10 ) . وفي معناها رواية جميل ( 11 ) أيضا .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 394 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : ص 223 س 19 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 412 س 27 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . ( 6 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 434 ب 36 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1207 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 279 ح 139 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 421 ب 30 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .