الإعادة إعادة ( 1 ) .
وصحيحة يونس - رواها الشيخ والكليني - عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم
صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ، ويقول هؤلاء : قوموا ، ويقول
هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليه ؟ قال :
ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم ، وليس على من
خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب والفجر
سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ، ولا في نافلة ، فإذا اختلف على
الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم ( 2 ) .
ورواه الصدوق أيضا عن نوادر إبراهيم بن هاشم ( 3 ) بأدنى تفاوت في اللفظ ،
وليس فيها قوله : " ولا في نافلة " وفيها بدل كلمة " إيقان " : " اتفاق " . ولعله هكذا في
الكافي أيضا .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يصلي
خلف الإمام لا يدري كم صلى ، هل عليه سهو ؟ قال : لا ( 4 ) .
وما رواه الشيخ عن أحمد عن محمد بن سهل ، والصدوق أيضا بطريقه إلى
محمد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : الإمام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة
الافتتاح ( 5 ) .
والحكم في بناء أحدهما على الآخر في صور يقين أحدهما مما لا ريب فيه ،
وأما الرجوع إلى ظن الآخر كما حكم به جماعة أيضا ففيه إشكال ، سيما مع
ملاحظة نسخة الفقيه بلفظ " الإيقان " مع أنه يشكل ذلك مع لفظة " الاتفاق " أيضا ،
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 359 ح 7 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 344 ح 16 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ص 358 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 54 ح 99 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 352 ح 1028 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 338 ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 277 ح 132 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1206 .