وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه ، وإذا لم يدر في
ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه ،
ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ،
ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال
من الحالات ( 1 ) .
والأقوى والأحوط هو المشهور .
والمشهور في صلاة الاحتياط هاهنا أيضا التخيير بين الركعتين جالسا
والركعة قائما كما تضمنه رواية جميل ( 2 ) ، ونقل عن ظاهر الجعفي ( 3 ) وابن أبي
عقيل ( 4 ) تعيين الركعتين جالسا .
وهو أولى وأحوط لضعف رواية جميل وإن انجبر بالعمل .
الثالثة : الشك بين الاثنين والأربع ، والمشهور بين أصحابنا البناء على الأربع
والإتيان بركعتين من قيام احتياطا ، ونقل عن الصدوق القولان السابقان في
المسألة الأولى أيضا ( 5 ) .
لنا : صحيحة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري
ركعتين صلى أم أربعا ، قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ،
يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان
نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن تكلم فليسجد
سجدتي السهو ( 6 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين
فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 320 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 227 س 1 .
( 4 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 384 .
( 5 ) المقنع : ص 31 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .