الفصل الحادي عشر ( * ) في القنوت
منهاج
فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع ، وإنما وقع الخلاف في وجوبه
واستحبابه ، وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات .
والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وادعى المرتضى ( رحمه الله ) ( 1 )
إجماع الإمامية على ذلك . وقال الصدوق : إنه سنة واجبة ، من تركه عمدا أعاد ( 2 ) ،
والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهرية ( 3 ) .
والأول أقرب ، لنا - مضافا إلى ما سبق - الأخبار المعتبرة المستفيضة .
مثل صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كل الصلوات ( 4 ) .
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية
قبل الركوع ( 5 ) .
وصحيحة صفوان بن مهران قال : صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أياما فكان
هامش
( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 200 .
( 1 ) الانتصار : ص 46 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 .
( 3 ) كما في المعتبر : ج 2 ص 243 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 1 .