رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه
قبل يديه ( 1 ) .
والظاهر أن هذا إجماعي كالاعتماد على الكفين عنده .
ويستحب للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت
للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت
في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت
انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا . كل ذلك مذكور في حسنة زرارة ( 2 ) . وفي موثقة ابن
أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها ( 3 ) . وفي
أخرى إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد يفتح ( 4 ) .
ونقل عن المفيد القول بأنه إذا كان القيام من التشهد يقوم بالتكبير ( 5 ) وهو
مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدمة ، وللأخبار
المعتبرة الدالة على أن التكبيرات خمس وتسعين وسيجئ ، ولم نقف للمفيد
على حجة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 3 .
( 5 ) نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 232 .
( 6 ) في هامش الأصل قريبا من هنا حاشية مشوشة العبارة ، وهي هذه :
ويستحب في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كل ليلة بما رواه عبد الله بن سنان
في الصحيح سبع مرات ، فينصرف وقد غفر له وهو : اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك
العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم .