قلنا : لا دلالة فيه على كون المانع الحمل ، بل لكونه مما لا يسجد عليه ( 1 ) .
وربما يستدل على المنع بعدم صدق وضع الجبهة على الشئ ، والمعتبر
في السجود هو الوضع عليه ، والأحوط الاجتناب اختيارا ، والله العالم بحقائق
الأحكام .
منهاج
يجب الذكر في حال السجود ، ومر الكلام فيه في الركوع ، والكلام فيهما
سواء ، والخلاف الخلاف ، والمختار المختار ، إلا أن فيه عوض " العظيم "
" الأعلى " .
ويجب الطمأنينة حال السجود بقدر الذكر الواجب للإجماع ، نقله غير واحد
من أصحابنا ، ولما يظهر من الأخبار ، والكلام في هذه المعنى أيضا مثل ما مر في
الركوع . ونقل عن الشيخ ( 2 ) أيضا أنها ركن ، ويظهر ضعفه من تضاعيف ما ذكرنا ،
وما سنذكره إن شاء الله تعالى .
ويجب رفع الرأس من السجود ، والطمأنينة بعد الرفع من السجدة الأولى
للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا ، وللنصوص المستفيضة ، ويكفي تحقق
مسماها عرفا .
منهاج
وفي صحيحة حماد فيما علمه الصادق ( عليه السلام ) قال : ثم كبر وهو قائم ، ورفع يديه
حيال وجهه ، ثم سجد ، وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال
وجهه وقال " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من جسده
على شئ منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الكفين ، والركبتين ، وأنامل إبهامي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : ص 159 س 29 .
( 2 ) نقله عنه السيد السند في مدارك الأحكام : ج 3 ص 387 .