وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالقيام على
المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات
الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 1 ) .
وصحيحة حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها
على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة
حيث يسجد ( 2 ) .
ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصاء فجعله على البساط ثم
سجد ( 3 ) .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي
على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعلى الحشيش
النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس ( 4 ) .
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة
والزرنيخ والعقيق ، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل ويلبس
من نباتها .
أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها . وقد ثبت من الحصر
في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما ينبت منها .
ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب
والفضة ( 5 ) . وصحيحة محمد بن الحسين : إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 13 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .