وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم
في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم
إذا لم يخافوا ( 1 ) .
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وفي طريقه إبراهيم بن عبد الحميد ،
والصدوق أيضا عنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على من كان منها على
فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ، الحديث ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الموثق عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصلاة في يوم الجمعة ، فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي
أربع ركعات بمنزلة الظهر ، يعني : إذا كان إمام يخطب ، فأما إذا لم يكن إمام يخطب
فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة ( 3 ) .
وقال الصدوق في الفقيه : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا وضعت الركعتان اللتان
أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى بقوم
يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا ، كصلاة الظهر في سائر الأيام ( 4 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن البقباق ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا
إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 5 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم يصلونها أربعا إذا لم
يكن لهم من يخطب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 15 ح 55 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 23 ح 80 .
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 421 ح 4 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 196 ، ضمن ح 600 وفيه : وإنما وضعت .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 634 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 238 ح 633 .