وفي صحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) بطريقين ، والراوي عنه في أحدهما صفوان ،
قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع
استأنف الصلاة ( 1 ) .
وصحيحة إسحاق بن عمار عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتى
يضع كل شئ من ذلك موضعه ( 2 ) .
خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي .
ورواية أبي بصير - وفيه محمد بن سنان - عن الباقر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن
يركع ، قال : عليه الإعادة ( 3 ) .
والتقريب ما مر .
ويدل على القول بالتلفيق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل
شك بعدما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ،
فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ،
وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ،
ولا شئ عليه ( 4 ) .
وهو لا يدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ .
وربما جمع بينه وبين الأخبار الأولة بالتخيير ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها
لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول .
ولو تذكره بعد الدخول في السجدتين : وإن ( 5 ) كان سجد وجلس بينهما
فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 2 .
( 5 ) كذا في الأصل ، والمناسب : فإن .