عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت
في الثانية ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلوا في السفر
صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنه ينكر علينا الجهر بها
في السفر ، فقال : اجهروا بها ( 2 ) .
وحسنة الحلبي عنه ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة : إذا صليت وحدي أربعا
أجهر القراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ( 3 )
وغيرها .
ورواية محمد بن مروان عنه ( عليه السلام ) : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصليها
في السفر ؟ فقال : يصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهرا ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة ( 5 ) .
ويدفعه الأدلة المتقدمة .
وقيل بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقا ( 6 ) ، ومال إليه المحقق ( 7 ) في المعتبر ،
مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال :
يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا
كانت خطبة ( 8 ) .
وصحيحة جميل عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، قال : يصنعون كما يصنعون
في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام ، إنما يجهر إذا كانت خطبة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 298 .
( 6 ) كما في المعتبر : ج 2 ص 304 .
( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 304 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 9 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ح 8 .