الفصل الثامن ( * ) في القراءة
منهاج
أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلوات للمنفرد
والإمام في ركعتي الثنائية وأوليي الثلاثية والرباعية ، والنصوص بها مستفيضة منها
الصحاح .
وتبطل الصلاة بتركها عمدا لا سهوا ، فلا يكون ركنا للإجماع نقله الشيخ ( 1 )
وللصحاح الكثيرة وغيرها .
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : إن الله عز وجل فرض
الركوع والسجود والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي
القراءة فقد تمت صلاته ( 2 ) وبمضمونه صحيح آخر ( 3 ) .
ولكن الحكم بالمضي وتمام الصلاة مقيد بما إذا ركع ، وأما لو لم يركع فيقرأ
الفاتحة للأخبار المعتبرة .
ففي موثقة سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة
هامش
( * ) راجع ما كتبناه في هامش ص 200 .
( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 409 المسألة 156 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءة ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 766 ب 27 من أبواب القراءة ح 1 .