الباب الأول
في جملة أحكام الفرائض
وأقسامها الثانوية كالظهر والعصر ، والثالثية كالقصر والإتمام ، وأحكام النوافل
وأقسامها .
وتفصيلات كيفياتها وأجزائها ولواحقها وظيفة سائر الأبواب .
وهو يستدعي فصولا :
الفصل الأول في الصلاة اليومية والجمعة
منهاج
الصلاة اليومية خمس : الظهر والعصر كل واحد منهما أربع ركعات ، والمغرب
ثلاث ركعات ، والعشاء أيضا أربع ركعات ، والفجر ركعتان .
يجب ذلك في كل يوم وليلة على كل مكلف جامع لشرائط التكليف ، ووجوب
تلك ثابت بالضرورة من الدين .
والآيات والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها ، والتهديد على تركها مشحونة
ومستحلها كافر ، يجب قتله من دون الاستتابة ، إلا أن يمكن في حقه دعوى شبهة ،
وذلك في الرجل المسلم فطرة دون غيره . وتفصيل تلك الأحكام في كتاب الحدود .
ووجوب هذه الصلوات في كل يوم وليلة في أوقاتها المخصوصة إجماعي ،
بل وضروري ، إلا الظهر في يوم الجمعة فإنه يتبدل بركعتين مع الشرائط الآتية ،
والتفاصيل التي ستسمعها .
منهاج
لا ريب في مشروعية صلاة الجمعة ووجوبه في الجملة ، بل وقد يقال : هو من
ضروريات الدين . وإنما الكلام في أن وجوبها هل هو مطلق مطلقا ، أو مشروط
بالإذن الخاص من الإمام ، أو نائبه ، أو حضوره مطلقا ، أو مشروط به عند التمكن
دون غيره ؟