تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ولذلك ذهب المحقق العراقي إلى عدم الحكومة على هذا القول . ( 1 ) ولكنه مع هذا يمكن تقريب الحكومة على هذا القول ببيان : ان الموضوع إذا كان مركبا أو مقيدا ، فتنزيل أحد الجزئين أو تنزيل القيد مع احراز الجزء الآخر أو ذات المقيد يوجب التئام الموضوع ويترتب عليه الحكم ، فتنزيل القيد على هذا تنزيل للمقيد بما هو مقيد لأنه يوجب تحققه تنزيلا ، فيكون التنزيل حينئذ موجبا للحكومة ، لأنه ناظر إلى موضوع الحكم فيضيقه أو يوسعه . وموضوع الاستصحاب هو العلم المتعلق بالواقع ، فالواقع قيد للعلم . ولا اشكال في أنه عند قيام الامارة يعلم وجدانا بمؤداها ومفادها ، فإذا كان المؤدى بمنزلة الواقع ، خرج المورد حينئذ عن موضوع دليل الاستصحاب للعم بالواقع حينئذ . فبهذا التقريب تمكن دعوى حكومة دليل الامارة على دليل الاستصحاب بناء على القول بان مفاد دليل الاعتبار تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، لأنه أيضا يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب . ولكنه وان أمكن تحققه ثبوتا ، غير أنه ليس بثابت في مقام الاثبات ، فلا يتحقق ما هو أساس الحكومة من نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم . وبين ذلك : ان دليل التنزيل ظاهر عرفا في كون التنزيل بلحاظ ترتيب آثار نفس آثار المنزل عليه على المنزل ، لا الآثار الأخرى المرتبطة به بنحو ارتباط ، فتنزيل زيد منزلة عمرو انما يكون بلحاظ ترتيب نفس آثار عمرو على زيد ، لا آثار أبي عمرو أو أخيه على أبي زيد أو أخيه . ولما كانت الغاية في باب الاستصحاب وغيره من الأصول الشرعية هي العلم بالواقع ، فدليل الامارة إذا كان يتكفل تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو انما يتكفل التنزيل المذكور بلحاظ
هامش
( 1 ) البروجردي الشيخ محمد تقي . نهاية الأفكار 4 / 19 - القسم الثاني - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 428 | السيد عبد الصاحب الحكيم