تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فلا يستلزم الحكومة ، لأنك عرفت أن الدليل المتكفل للاعتبار - نفيا - . . تارة : يكون واردا على الدليل الآخر ، وذلك فيما إذا لو حظ الموضوع فيه ما لم يقم اعتبار على عدم كونه من افراد الموضوع المرتب عليه الحكم انشاء ، لان الدليل المتكفل لنفي الفردية اعتبارا يكون حينئذ رافعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر حقيقة فيكون واردا عليه . وأخرى : يكون حاكما على الدليل الآخر ، وذلك فيما إذا لم يكن قد لو حظ في الموضوع ما لم تنف فرديته اعتبارا ، بل أخذ مطلقا ، فحينئذ يحصل التنافي بين الدليلين بمدلولها اللفظي ، فيكون أحدهما المعين ناظرا إلى الاخر وحاكما عليه . وتقريب حصول النظر الموجب للحكومة : بان الاعتبار إنما يكون بلحاظ ترتب اثر عليه أو نفي أثر عنه وإلا لكان لغوا ، فعند وجود دليل يتكفل ثبوت حكم لموضوع ما ، إذا ورد دليل يتكفل اعتبار أمر ليس بفرد من افراد ذلك الموضوع ، فإذا لم يكن لهذا الاعتبار أي اثر ظاهر يحكم بدلالة الاقتضاء - التي هي بملاك صون كلام الحكيم عن اللغوية - بأنه ناظر إلى نفي ترتب الأثر عليه ، فيحصل التنافي حينئذ ، لان دليل الاعتبار ينفي ترتب الأثر على هذا الفرد بدلالته الالتزامية ، والدليل الاخر يتكفل بدلالته المطابقية ترتب الأثر عليه . ويقدم حينئذ دليل الاعتبار لكونه ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله اللفظي ، فيكون بمنزلة القرينة عليه . ويحكم حينئذ بان موضوع الحكم في ذلك الدليل انما هو خصوص ما لم يقم على عدم فرديته اعتبار . وبالجملة : فالدليل المتكفل لنفي الفردية اعتبارا إنما يكون حاكما على الدليل الآخر فيما إذا انحصر الأثر عليه في نفي الحكم الثابت للفرد بمقتضى الدليل الآخر ، لتتم دلالة الاقتضاء حينئذ فيحصل النظر وإلا فمع وجود أثر
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 424 | السيد عبد الصاحب الحكيم