تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
امكانه ولاحظ بالإضافة إلى حادث آخر لم يحرز الاتصال لتردد زمان الحادث الاخر بين الأنين . ولعل الاشتباه في التفسير نشأ عما يتضمنه الايراد من كون مجموع الزمانين زمان الشك في حدوث كل من الحادثين الظاهر في كون المجموع زمان الشك ، فقول المحقق الخراساني : " نعم " يظهر في تسليمه ، والغفلة عن انه زمان الشك في الحدوث ، وهو مسلم ، إلا أنه هو غير محل الكلام ، لان محله هو الشك في الحادثين لا في حدوثهما . فالايراد لا يخلو عن المغالطة . فالتفت . والموجود في تقريرات المرحوم الكاظمي ( قدس سره ) تفسير آخر لعبارة الآخوند ( رحمه الله ) ، بيانه : ان موضوع الأثر إذا كان مركبا من جزئين ، فالتعبد بأحد الجزئين انما يكون في صورة احراز الجزء الآخر اما بالوجدان أو بالأصل ، إذ مع عدم الجزء الآخر لا يترتب على ذلك الجزء ، فيكون التعبد به لغوا لعدم الأثر فيه . وفيما نحن فيه الموضوع للأثر مركب من جزئين : أحدهما : عدم الموت والاخر : زمان الاسلام . فمع عدم احراز الاسلام لا معنى للتعبد بعدم الموت لعدم ترتب اثر عليه ، والإسلام محرز في الآن الثالث . فالتعبد بعدم الموت في زمان الاسلام على تقديره انما يصح في الآن الثالث ، لأنه زمان الشك حيث أحرز فيه الجزء الآخر وهو الاسلام المضاف إليه عدم الموت ، فيكون فيه شك بعدم الموت في زمان الاسلام . ولا يصح التعبد في الآن الثاني لعدم احراز الاسلام فيه ، فلا يكون زمان الشك بعدم الموت بهذه الإضافة والاستصحاب غير جار في الآن الثالث لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، لاحتمال كون الحادث في الآن الثاني هو الموت . وأورد عليه : بان موضوع الأثر ان كان عدم الموت وزمان الاستلام بنحو التقييد ، فالاستصحاب غير جار ، ولكنه لا لأجل عدم اتصال زمان الشك بزمان