تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأول : في جريان الاستصحاب في مؤدى الامارات . وهذا التنبيه انفرد به صاحب الكافية عمن قبله ، ومنشأ الاشكال في إجراء الاستصحاب فيما قامت الامارة على حدوثه هو : ان ظاهر دليل الاستصحاب هو اعتبار اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، والحكم الواقعي الذي قامت عليه الامارة لا يقين به ، فمع الشك في بقائه لا يمكن استصحابه لاختلال أحد ركني الاستصحاب . مثلا لو قامت الامارة على وجوب احترام زيد وشك في أن وجوب احترامه مستمر إلى ثلاثة أيام أو هو ثابت في يومين . فقط ، ففي اليوم الثالث يشك في بقاء الوجوب ، والامارة لا تصلح لاثباته لأنها مجملة من هذه الناحية ، فليس هنا الا الاستصحاب وقد عرفت الاشكال فيه . ولا يخفى عليك ان مبنى الاشكال على عدم قيام الامارة - بدليل اعتبارها - مقام القطع الموضوعي . وإلا فلا اشكال ، إذ الأثر الشرعي الثابت لليقين بالحدوث ، وهو حرمة النقض ، ثابت للامارة بحسب الفرض ، فقيام الامارة على الحدوث يجدي في الاستصحاب لأنها بمنزلة اليقين . واما بناء الاشكال على عدم تكفل دليل الاعتبار جعل المؤدى وانشاء احكام ظاهرية شرعية ، بل تكفله التنجيز والتعذير لا غير - كما يظهر من الكفاية - ، فليس بسديد ، وذلك لان الحكم الظاهري الثابت يقينا بالامارة ارتفع يقينا بارتفاع سببه ، وهو الامارة ، فإنه منوط بقيامها ، وهي لم تقم على أكثر من زمان اليقين ، والحكم الواقعي مشكوك الحدوث بحسب الفرض ، وسيأتي توضيح الكلام في ذلك انشاء الله تعالى .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 151 | السيد عبد الصاحب الحكيم