تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الجهة الرابعة : في الانحلال . وتوضيح الكلام فيه هو : انه إذا تعلق العلم الاجمالي بحكم الزامي مردد بين طرفين ، ويحصل العلم التفصيلي بثبوت الالزام في أحد الطرفين المعين ، أو تقوم الامارة على ذلك أو الأصل المثبت . . فتارة : يتعلق العلم التفصيلي بنفس المعلوم بالاجمال أو تقوم الامارة عليه ، بان يعلم تفصيلا بان ذلك الحكم المردد هو في هذا الطرف ، أو تقوم الامارة على ذلك . وأخرى : لا يتعلق العلم التفصيلي بهذا النحو . بل يعلم تفصيلا بثبوت الحرمة - مثلا - في هذا الطرف المعين ، بلا بيان انه هو المعلوم بالاجمال ، بل مع احتمال أن تكون هي الحرمة المعلومة بالاجمال . أما النحو الأول ، فلا كلام فيه من حيث الانحلال حقيقة أو حكما ، وسيجئ الإشارة إلى وجه ذلك مؤخرا . انما الكلام والاشكال في النحو الثاني ، وهو ما كان المعلوم بالتفصيل أو مؤدى الامارة ، أو مفاد الأصل الشرعي أو ما قام عليه الأصل المثبت العقلي محتمل الانطباق على ما هو المعلوم بالاجمال . ولا يخفى ان تحقيق هذه الجهة لم يعطه الاعلام حقه من الاستيفاء ، مع أنه ذو أهمية كبيرة في بعض المسائل الأصولية المهمة ، كمسألة حجية الخبر الواحد ، حيث حاول البعض اثبات حجيته بطريق العلم الاجمالي ، وناقشه الآخرون بانحلاله - كما مرت الإشارة إليه - . ومسألة الانسداد المبتني رد دليل الانسداد فيها على دعوى الانحلال ، ومسألة الاحتياط في الشبهات التحريمية الحكمية التي ادعى الأخباريون فيها لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي وكان ردهم من الأصوليين يتمحض في دعوى انحلاله . وكيف كان فالذي يبدو ان الانحلال لدى الاعلام مفروغ منه .