ضرار " ( 1 ) .
ومنها : رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
نحو ما تقدم ، إلا أنه قال : " فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انك
رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن . ثم قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها
إليه . فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انطلق فاغرسها حيث
شئت " ( 2 ) .
ومنها : رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحو ما تقدم ،
ولكن في آخرها قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما أراك يا سمرة الا رجلا
مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها - فاقطعها - واضرب بها وجهه " ( 3 ) .
ومنها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا
يمنع نفع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ،
فقال : لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) .
وفي الكافي ، بدل قوله : " فقال " قوله : " وقال لا ضرر . . . " .
ومنها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن
وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا أرفت الأرف وحدث الحدود فلا شفعة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 292 ، حديث : 2 .
التهذيب 7 / 146 ، حديث : 36 . من لا يحضره الفقيه 3 / 233 ، حديث : 3859 .
( 2 ) الكافي 5 / 294 ، حديث : 8 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 103 . حديث : 3423 .
( 4 ) الكافي 5 / 263 ، حديث : 6 .
( 5 ) الكافي 5 / 280 ، حديث : 4 .
التهذيب 7 / 164 ، حديث : 4 . من لا يحضره الفقيه 3 / 76 ، حديث : 3368 .