تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ضرار " ( 1 ) . ومنها : رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحو ما تقدم ، إلا أنه قال : " فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن . ثم قال : ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه . فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انطلق فاغرسها حيث شئت " ( 2 ) . ومنها : رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحو ما تقدم ، ولكن في آخرها قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ما أراك يا سمرة الا رجلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقلعها - فاقطعها - واضرب بها وجهه " ( 3 ) . ومنها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار " ( 4 ) . وفي الكافي ، بدل قوله : " فقال " قوله : " وقال لا ضرر . . . " . ومنها : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار . وقال : إذا أرفت الأرف وحدث الحدود فلا شفعة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 292 ، حديث : 2 . التهذيب 7 / 146 ، حديث : 36 . من لا يحضره الفقيه 3 / 233 ، حديث : 3859 . ( 2 ) الكافي 5 / 294 ، حديث : 8 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 103 . حديث : 3423 . ( 4 ) الكافي 5 / 263 ، حديث : 6 . ( 5 ) الكافي 5 / 280 ، حديث : 4 . التهذيب 7 / 164 ، حديث : 4 . من لا يحضره الفقيه 3 / 76 ، حديث : 3368 .