" تنبيهات المسألة "
التنبيه الأول : فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي .
وهو على نحوين :
الأول : ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين .
والثاني : ما إذا كان الاضطرار إلى غير معين .
أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين ، فله صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان الاضطرار حادثا قبل التكليف والعلم به ، كما
لو اضطر إلى شرب هذا الاناء الطاهر ، ثم وقعت نجاسة مرددة بينه وبين إناء
آخر ، ثم علم إجمالا بها .
ولا اشكال في عدم منجزية مثل هذا العلم ، لعدم تعلقه بتكليف فعلي على
كل تقدير ، بل لا علم بحدوث تكليف لاحتمال وقوعها في الاناء المضطر إليه فلا
يحرم .
الصورة الثانية : ما إذا حدث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به ، بان
وقعت نجاسة في أحد الإناءين ، ولم يكن يعلم بها ، ثم اضطر إلى شرب الاناء
المعين ، ثم علم بعد الاضطرار بالنجاسة المرددة بين الإناءين .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 103
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١٠٣