تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
" تنبيهات المسألة " التنبيه الأول : فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي . وهو على نحوين : الأول : ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين . والثاني : ما إذا كان الاضطرار إلى غير معين . أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين ، فله صور : الصورة الأولى : ما إذا كان الاضطرار حادثا قبل التكليف والعلم به ، كما لو اضطر إلى شرب هذا الاناء الطاهر ، ثم وقعت نجاسة مرددة بينه وبين إناء آخر ، ثم علم إجمالا بها . ولا اشكال في عدم منجزية مثل هذا العلم ، لعدم تعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير ، بل لا علم بحدوث تكليف لاحتمال وقوعها في الاناء المضطر إليه فلا يحرم . الصورة الثانية : ما إذا حدث الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به ، بان وقعت نجاسة في أحد الإناءين ، ولم يكن يعلم بها ، ثم اضطر إلى شرب الاناء المعين ، ثم علم بعد الاضطرار بالنجاسة المرددة بين الإناءين .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 103 | السيد عبد الصاحب الحكيم